responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 351

الزوج بها ، فتدلّ القضية بإطلاق مفهومها على أنّ الزوجة إذا لم تكن كما كانت فعلى الزوج المهر كاملاً ، ولا ينتصف بالطلاق ، سواء كان تغيرها وزوال بكارتها بسبب الجماع أو بسبب آخر [1] .


[1] جاء في رواية يونس بن يعقوب : ( لا يوجب الصداق إلاّ الوقاع في الفرْج ) . وهذه الرواية بيان لرواية ابن رئاب ، وعليه فيختص قول الإمام ( فإن كنّ كما دخلن ) بالوقاع والدخول المعروف ، ولا يشمل الافتضاض بالبكارة ، ويسقط الاستدلال برواية ابن رئاب . ومهما يكن فإنّ فتوى السيد الخوئي تتفق مع ما جاء في ( منهاج الصالحين ) للسيد الحكيم حيث قال : ( إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها استقر المهر ) ، ومع فتوى الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة ، باب الحدود .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست