إذا افتض الزوج بكارة زوجته بأصبعه أو بآلة ، فهل يكون ذلك بحكم الدخول بالقياس إلى استقرار المهر أم لا ؟
وليس من شك أنّه إذا دخل بعد هذه العملية ترتبت جميع الآثار الشرعية من استقرار المهر والعدة والنسب ، وما إلى ذلك . وإنّما الكلام والتساؤل فيما لو طلّق بعد هذا الإفتضاض وقبل أن يدخل ، فهل يثبت لها نصف المهر المسمّى فقط ؛ لأنّه لم يدخل حقيقة ، أو تمامه ؛ لزوال البكارة بسببه ؟
وقد سألتُ آية الله السيد ( أبو القاسم الخوئي ) عن ذلك فأجاب :
( على الزوج المهر بتمامه بسبب الإفتضاض ؛ لرواية علي بن رئاب ، فقد جاء فيها قوله : ( فإن كنّ كما دخلن عليه فإنّ لها نصف الصداق الذي فُرض لها ) ) . وظاهر هذه القضية الشرطية أنّ الطلاق إنّما يكون سبباً لانتصاف المهر إذا كانت الزوجة حال الطلاق كما هي حال اجتماع