responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 350

لو افتض الزوج بكارة الزوجة بغير المعتاد

إذا افتض الزوج بكارة زوجته بأصبعه أو بآلة ، فهل يكون ذلك بحكم الدخول بالقياس إلى استقرار المهر أم لا ؟

وليس من شك أنّه إذا دخل بعد هذه العملية ترتبت جميع الآثار الشرعية من استقرار المهر والعدة والنسب ، وما إلى ذلك . وإنّما الكلام والتساؤل فيما لو طلّق بعد هذا الإفتضاض وقبل أن يدخل ، فهل يثبت لها نصف المهر المسمّى فقط ؛ لأنّه لم يدخل حقيقة ، أو تمامه ؛ لزوال البكارة بسببه ؟

وقد سألتُ آية الله السيد ( أبو القاسم الخوئي ) عن ذلك فأجاب :

( على الزوج المهر بتمامه بسبب الإفتضاض ؛ لرواية علي بن رئاب ، فقد جاء فيها قوله : ( فإن كنّ كما دخلن عليه فإنّ لها نصف الصداق الذي فُرض لها ) ) . وظاهر هذه القضية الشرطية أنّ الطلاق إنّما يكون سبباً لانتصاف المهر إذا كانت الزوجة حال الطلاق كما هي حال اجتماع

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست