responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 352

اختلاف الزوجين

اختلاف الزوجين تارة يكون في أصل الدخول ، وأخرى في تسمية المهر ، وثالثاً في مقداره ، ورابعاً في قبضه ، وخامساً في أنّ الذي قبضَته هدية أو مهر ، فهنا مسائل :

1 ـ إذا اختلف الزوجان في الدخول فللحنفية قولان ، أرجحهما أنّ المرأة إذا ادعت الوطء أو الخلوة وأنكر الزوج كان القول قولها ؛ لأنّها تنكر سقوط نصف صداقها . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

وقال المالكية : ( إن زارته في بيته ، وادعت الوطء وأنكر صُدّقت بعد أن تحلف اليمين ، وإن زارها هو في بيتها ، وادعت الوطء وأنكر عُمل بقوله مع يمينه ، وكذلك إذا زارا أجنبياً في بيته ، وادعت الوطء وأنكر كان القول قوله ) .

وقال الشافعية : إذا اختلفا في الوطء فالقول قول الزوج . ( مقصد النبيه ) .

وقال الإمامية: إذا اختلف الزوجان في الدخول ، فقالت هي : لم يدخل ؛ لتُثبت أنّ لها حق الامتناع عنه حتى تقبض معجل المهر .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست