responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 304

يدلي المدّعي بأنّهما تعاشرا وسكنا في محل واحد كما يسكن الزوج وزوجته ، ويأتي بشهود على ذلك ، فهل يثبت ـ والحال هذه ـ أم لا ؟

الجواب :

إنّ ظاهر الحال يقتضي الحكم بالزواج حتى يثبت العكس ، أي أنّ المعاشرة تدل بظاهرها على وجود الزواج ، وهذا الظاهر يستلزم الأخذ بقول المدّعي حتى نعلم أنّه كاذب ، على أنّ الجزم بكذب مدّعي الزواج صعب جداً بناء على قول الإمامية مِن عدم شرط الشهادة في الزواج .

ولكن هذا الظاهر معارض بالأصل ، وهو أصل عدم حدوث الزواج ، لأنّ كل حادث شُك في وجوده فالأصل عدمه ، حتى يقوم الدليل عليه ؛ وعلى هذا يكون قول منكِر الزوجية موافقاً للأصل ، فيطلب الإثبات مِن خصمه ، فإن عجز عن إقامة البنية يحلف المنكِر وتُردّ الدعوى .

وهذا هو الحق الذي تستدعيه القواعد الشرعية ، حيث تسالم فقهاء الإمامية على أنّه إذا تعارض الظاهر مع الأصل يقدم الأصل ، ولا يؤخذ بالظاهر إلاّ مع قيام الدليل ، ولا دليل في هذه المسألة .

نعم إذا علم بوقوع صيغة العقد ، ثمّ شك في أنّها وقعت على الوجه الصحيح أو الفاسد يحكم بالصحة بلا ريب ، أمّا إذا كان الشك في أصل وقوع العقد فلا يمكن أن نستكشف وجوده مِن المعاشرة والمساكنة بحال .

ولسائل أن يسأل : إنّ حمل فعل المسلم على الصحة يوجب الأخذ بقول مدّعي الزواج ؛ ترجيحاً لجهة الحلال على الحرام والخير على الشر ، فنحن مأمورون أن نحمل كل عمل يجوز فيه الصحة والفساد ، أن نلغي جانب الفساد ، ونرتب آثار الصحة .

الجواب :

إنّ الحمل على الصحة في مسألتنا هذه لا يثبت الزواج ، وإنّما يثبت أنّهما لَم يرتكبا محرَّماً بالمعاشرة والمساكنة ، وعدم التحريم أعم مِن أن يكون هناك زواج أو شبهة حصلت لهما ، كما لو توهما الحلال ، ثمّ

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست