responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 303

دعوى الزواج

إذا ادّعى رجل زوجية امرأة ، فأنكرت ، أو ادّعت هي ، فأنكر ، فعلى المدّعي البينة وعلى المنكر اليمين .

واتفقوا على أنّ البينة لا بدّ أن تكون مِن رجلين عدلين ، وأنّ شهادة النساء لا تُقبل ، لا منفردات ولا منضمات ، إلاّ الحنفية فإنّهم قبلوا شهادة رجل وامرأتين على شرط العدالة ، فالعدالة عندهم شرط في إثبات الزواج لدى الإنكار والخصومة ، وليست شرطاً في صحة العقد لدى وقوعه .

وقال الإمامية والحنفية : يكفي أن يشهد الشاهد بالزواج دون ذكر الشروط والتفاصيل .

وقال الحنابلة : لا بدّ مِن ذكر الشروط ؛ لأنّ الناس يختلفون فيها ، فمِن الجائز أن يعتقد الشاهد صحة الزواج مع أنّه فاسد .

وقال الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة : يثبت الزواج بالاستفاضة ، وإن لَم تبلغ حد التواتر .

هل يثبت الزواج بالمعاشرة :

ترفع لدى المحاكم الشرعية بين الحين والحين دعوى الزواج ، وكثيراً ما

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست