إذا ادّعى رجل زوجية امرأة ، فأنكرت ، أو ادّعت هي ، فأنكر ، فعلى المدّعي البينة وعلى المنكر اليمين .
واتفقوا على أنّ البينة لا بدّ أن تكون مِن رجلين عدلين ، وأنّ شهادة النساء لا تُقبل ، لا منفردات ولا منضمات ، إلاّ الحنفية فإنّهم قبلوا شهادة رجل وامرأتين على شرط العدالة ، فالعدالة عندهم شرط في إثبات الزواج لدى الإنكار والخصومة ، وليست شرطاً في صحة العقد لدى وقوعه .
وقال الإمامية والحنفية : يكفي أن يشهد الشاهد بالزواج دون ذكر الشروط والتفاصيل .
وقال الحنابلة : لا بدّ مِن ذكر الشروط ؛ لأنّ الناس يختلفون فيها ، فمِن الجائز أن يعتقد الشاهد صحة الزواج مع أنّه فاسد .
وقال الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة : يثبت الزواج بالاستفاضة ، وإن لَم تبلغ حد التواتر .
هل يثبت الزواج بالمعاشرة :
ترفع لدى المحاكم الشرعية بين الحين والحين دعوى الزواج ، وكثيراً ما