responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 305

تبين التحريم ـ ويأتي التفصيل في نكاح الشبهة ـ . وبديهة أنّ العام لا يثبت الخاص ، فإذا قلت : في الدار حيوان ، لا يثبت وجود الفرس أو الغزال . وكذلك هنا ، فإذا قارب رجل امرأة ولَم نعلم السبب فلا نقول هي زوجة ، بل نقول لَم يرتكبا محرَّماً ، وقد تكون المقاربة عن زواج ، وقد تكون عن شبهة . وإليك هذا المثال زيادة في التوضيح :

لو مر بك شخص ، وسمعته يتفوه بكلمة ، ولَم تدرِ هل كانت كلمته هذه شتماً أم تحية ؟ فليس لك أن تفسرها بالشتم ، كما أنّه لا يجب عليك رد التحية ـ والحال هذه ـ ؛ لأنّك لَم تتأكد مِن وجودها . أمّا لو تيقنت بأنّه تفوه بالتحية ، وشككت هل كان ذلك بقصد التحية حقيقة أو بداعي السخرية ؟ فيجب الرد حملاً على الصحة ، وترجيحاً للخير على الشر .

وكذلك الحال فيما نحن فيه ، فإن حمل المعاشرة على الصحة لا يثبت وجود العقد ، ولكن لو علمنا بوجود العقد وشككنا في صحته نحمله على الصحة مِن دون توقف .

ومهما يكن ، فإنّ المعاشرة وحدها ليست بشيء ، ولكنّها إذا ضمت إلى سبب آخر تكون مؤيدة ومقوية ، والأمر في ذلك يُناط بنظر القاضي واطمئنانه وتقديره على شريطة أن لا يتخذ المعاشرة سنداً مستقلاً لحكمه [1] .

هذا بالقياس الى ثبوت الزواج ، أمّا الأولاد فإنّ الحمل على الصحة يستلزم الحكم بأنّهم شرعيون على كل حال ؛ لأنّ المعاشرة إمّا عن زواج وإمّا عن شبهة ، وأولاد الشبهة كأولاد الزواج في جميع الآثار الشرعية ، ولذا لو ادّعت امرأة على رجل بأنّه زوجها الشرعي وأنّه أولدها ، فأنكر الزوج واعترف بالولد يُقبل منه ؛ إذ مِن الممكن أن يكون عن شبهة .


[1] هذا ، ولكنّ كلمات الفقهاء في البلغة مسألة اليد ، وفي الشرائع والجواهر باب الزواج : تدلّ على أنّ المعاشرة تكشف بظاهرها عن الزواج ، ولس هذا ببعيد .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست