الزوج يجب أن يحضر شاهدان ، فإذا دخل بلا إشهاد وجب فسخ العقد جبراً عنهما ، ويكون هذا الفسخ بمنزلة طلقة بائنة . ( بداية المجتهد لابن رشد . ومقصد النبيه لابن جماعة الشافعي ) .
وقال الإمامية : يستحب الإشهاد على الزواج ، ولا يجب [1] .
[1] قال الدكتور محمد يوسف موسى في كتاب الأحوال الشخصية ، ص 74 ، طبعة 1958 : إنّ الشيعة يشترطون الإشهاد في الزواج . وساوى بينهم وبين الحنفية والشافعية والحنابلة ، ولا مصدر لهذا النقل .