اتفقوا على شرط العقل والبلوغ في الزواج إلاّ مع الولي ـ ويأتي الكلام عنه ـ ، وعلى خلو الزوجين مِن المحرِّمات النسبية والسببية الدائمة والمؤقتة المانعة مِن الزواج ، وسنبحثها مفصلاً في باب ( المحرِّمات ) .
واتفقوا أيضاً على وجوب التعيين ، فلا يصحّ : زوّجتُك إحدى هاتين البنتين ، ولا زوجتُ أحد هذين الرجلين .
واتفقوا على وجوب الرضا والاختيار ، وعدم انعقاد الزواج مع الإكراه إلاّ الحنفية فأنّهم قالوا : ينعقد الزواج بالإكراه . ( القفه على المذاهب الأربعة 4 ) [1] .
وقال الشيخ مرتضى الأنصاري مِن الإمامية في كتاب المكاسب بعد أن ذكر أنّ الاختيار شرط : ( إنّ المشهور بين فقهاء الإمامية في العصور المتأخرة أنّه لو رضي المكرِه بما فعله صح ، بل عن كتاب الحدائق
[1] في أوّل باب الطلاق مِن كتاب مجمع الأنهر الحنفية ج1 : يصحّ الإكراه في الطلاق والزواج والرجعة والحلف بالطلاق والإعتاق ، ويصحّ أيضاً بالظهار والإيلاء والخلع على مال ، وإيجاب الحج والصدقة والعفو عن العمد والإكراه على الإسلام ، والصلح عن دم العمد بمال والتدبير والاستيلاء والرضاع واليمين والنذور والوديعة .