responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 296

زوجتُكَ . ويقول هو : قبِلتُ . ولو تقدم القبول ـ فقال الزوج للولي : زوجنيها . فقال له : زوجتُكَها ـ فهل يصحّ العقد أو لا ؟

قال الإمامية والثلاثة : يصحّ . وقال الحنابلة : لا يصحّ . ( تذكرة العلاّمة الحلّي ج2 ) .

قال العلاّمة الحلّي مِن الإمامية في كتاب التذكرة : ( عقد النكاح لا يقبل التعليق ، بل شرطه الجزم ، فلو علقه على وقت أو وصف ـ مثل إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك ، فقال الزوج : قبِلتُ ـ لَم ينعقد . وبه قال الشافعي ) .

وقال أبو زهرة مِن الحنفية في كتاب الأحوال الشخصية : ( يُشترط تنجيز الزواج ؛ لأنّه عقد ، والعقد لا يتراخى إحكامه عن أسبابه فلا يمكن أن يضاف إلى المستقبل . وجاء في إعلام الموقِعين عن الإمام أحمد : جواز تعليق النكاح بالشرط ) .

( فرع ) جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج4 نقلاً عن الحنفية والشافعية : إنّ العامي لو قال : جوّزتُ ـ بدلاً عن زوجتُ ـ يصحّ العقد ، وبهذا أفتى السيد أبو الحسن الأصفهاني مِن الإمامية في كتاب ( وسيلة النجاة ، باب الزواج ) .

شهود العقد :

اتفق الشافعية والحنفية والحنابلة على أنّ الزواج لا ينعقد إلاّ بشهود ، واكتفى الحنفية بحضور رجلين أو رجل وامرأتين ، ولا يشترطون العدالة في الشهود ، ولا تصحّ عندهم شهادة النساء منفردات .

وقال الشافعية والحنابلة : لا بدّ مِن شاهدين ذكرين مسلمين عادلين .

وقال المالكية : لا تجب الشهادة عند العقد ، وتجب عند الدخول ، فإذا جرى العقد ولَم يحضر أحد صح ، ولكن إذا أراد أن يدخل

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست