وقال الحنفية : لا يُشترط الفور ، فلو أرسل رجل إلى امرأة كتاباً يخطبها فيه وهو غائب ، فأحضرت شهوداً وقرأتْ عليهم الكتاب وقالت : زوجته نفسي ، يتم الزواج . ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج4 مبحث شروط النكاح ، والأحوال الشخصية لمحمد محي الدين عبد الحميد ) .
واتفقوا أنّ العقد يتم بغير العربية مع العجز عنها . واختلفوا في صحته مع القدرة عليها ، قال الحنفية والمالكية والحنابلة : يصحّ .
وقال الشافعية : لا يصحّ . ( الأحوال الشخصية . أبو زهرة ص 27 ) وعليه مذهب الإمامية .
قال الإمامية والحنابلة والشافعية : لا يصحّ العقد بالكتابة .
وقال الحنفية : يصحّ إذا لَم يكن الخاطب والمخطوبة في مكان واحد .
واتفقوا على أنّ الأخرس يكتفى منه بالإشارة الدالة على قصد الزواج صراحة إذا لَم يحسن الكتابة ، وإن أحسنها فالأولى الجمع بينها وبين الإشارة .
قال الحنابلة والحنفية : إذا اشترط الزواج والزوجة الخيار في فسخ العقد والرجوع عنه يصحّ العقد ، ويبطل الشرط .
وقال المالكية : بل ينظر ، فإن كان لَم يدخل بَعد يبطل العقد والشرط ، وإن كان قد دخل يصحّ العقد ، ويبطل الشرط .
وقال الشافعية والإمامية : يبطل العقد والشرط معاً مِن غير تفصيل بين الدخول وعدمه [1] . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ، وتذكرة العلاّمة ج2 ، والمسالك للشهيد الثاني ج2 ) .
الأصل أن يكون الإيجاب مِن الزوجة والقبول مِن الزوج ، فتقول هي :
[1] هذا الحكم عليه أكثر الإمامية ، ومنهم مَن قال ـ كأبن إدريس مِن المتقدمين ، والسيد أبو الحسن الأصفهاني مِن المتأخرين : يصحّ العقد ، ويبطل الشرط . وعلى هكذا يكون فقهاء الإمامية على قولين تماماً كفقهاء المذاهب .