responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 295

وقال الحنفية : لا يُشترط الفور ، فلو أرسل رجل إلى امرأة كتاباً يخطبها فيه وهو غائب ، فأحضرت شهوداً وقرأتْ عليهم الكتاب وقالت : زوجته نفسي ، يتم الزواج . ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج4 مبحث شروط النكاح ، والأحوال الشخصية لمحمد محي الدين عبد الحميد ) .

واتفقوا أنّ العقد يتم بغير العربية مع العجز عنها . واختلفوا في صحته مع القدرة عليها ، قال الحنفية والمالكية والحنابلة : يصحّ .

وقال الشافعية : لا يصحّ . ( الأحوال الشخصية . أبو زهرة ص 27 ) وعليه مذهب الإمامية .

قال الإمامية والحنابلة والشافعية : لا يصحّ العقد بالكتابة .

وقال الحنفية : يصحّ إذا لَم يكن الخاطب والمخطوبة في مكان واحد .

واتفقوا على أنّ الأخرس يكتفى منه بالإشارة الدالة على قصد الزواج صراحة إذا لَم يحسن الكتابة ، وإن أحسنها فالأولى الجمع بينها وبين الإشارة .

قال الحنابلة والحنفية : إذا اشترط الزواج والزوجة الخيار في فسخ العقد والرجوع عنه يصحّ العقد ، ويبطل الشرط .

وقال المالكية : بل ينظر ، فإن كان لَم يدخل بَعد يبطل العقد والشرط ، وإن كان قد دخل يصحّ العقد ، ويبطل الشرط .

وقال الشافعية والإمامية : يبطل العقد والشرط معاً مِن غير تفصيل بين الدخول وعدمه [1] . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ، وتذكرة العلاّمة ج2 ، والمسالك للشهيد الثاني ج2 ) .

الأصل أن يكون الإيجاب مِن الزوجة والقبول مِن الزوج ، فتقول هي :


[1] هذا الحكم عليه أكثر الإمامية ، ومنهم مَن قال ـ كأبن إدريس مِن المتقدمين ، والسيد أبو الحسن الأصفهاني مِن المتأخرين : يصحّ العقد ، ويبطل الشرط . وعلى هكذا يكون فقهاء الإمامية على قولين تماماً كفقهاء المذاهب .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست