responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 294

قال : لا والله . فقال له : ( مإذا معك مِن القرآن ) ؟ قال : كذا . فقال النبي : ( لقد ملكتها بما معك مِن القرآن ) [1] .

وقال المالكية والحنابلة : ينعقد بلفظ النكاح والزواج وما يشتق منهما ، وينعقد أيضاً بلفظ الهبة بشرط أن يكون مقروناً بذكر الصداق ، ولا ينعقد بغير هذه الألفاظ ، واستدلوا على صحة العقد بلفظ الهبة بآية : ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا ) ( 50 الأحزاب ) . ( الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 36 طبعة 1948 ) .

وقال الشافعية : يجب أن تكون الصيغة مشتقة مِن لفظ التزويج والنكاح فقط ، ولا تصلح مِن غيرهما .

وقال الإمامية : يجب أن يكون الإيجاب بلفظ زوجتُ وأنكحتُ ، بصيغة الماضي ، ولا ينعقد الزواج بغيرها ، ولا بغير مادة الزواج والنكاح ؛ لأنّهما يدلان على المقصود بدلالة الوضع ، ولأنّ صيغة الماضي تفيد الجزم ، وقد نص القرآن عليهما : ( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ) . ( أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ ) ، والأصالة بقاء التحريم في غير مورد الإجماع والاتفاق . وقالوا : يجوز في القبول ( قبِلتُ أو رضيتُ ) بصيغة الماضي أيضاً .

وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : يشترط الفور في العقد ، وهو أن يقع القبول عقيب الإيجاب مِن غير فاصل .

وقال المالكية : لا يضر الفاصل اليسير ، كما إذا فصل بخطبة يسيرة ونحوها .


[1] والإمامية رووا الحديث بلفظ آخر ، قالوا : جاءت امرأة إلى النبي فقالت له : زوجني . فقال : ( مَن لهذه المرأة ) ؟ فقام رجل مِن الحاضرين ، وقال : أنا . فقال له النبي : ( ما تعطيها ) ؟ قال : ما لي شيء . فقال النبي : ( لا ) . فأعادت ، فأعاد النبي ، فلَم يقم غير الرجل الأوّل . ثمّ أعاد ، فأعاد . فقال النبي : ( أتحسن مِن القرآن شيئاً ) ؟ قال : نعم . فقال : ( زوجتكها على أن تعلّمها ما تحسن مِن القرآن ) . فاللفظ كان الزواج لا الملك .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست