اتفقوا على أنّ الزواج يتم بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول مِن المخطوبة والخاطب ، أو مَن ينوب عنهما كالوكيل والولي ، ولا يتم بمجرد المراضاة مِن غير عقد .
واتفقوا أيضاً على أنّ العقد يصحّ إذا وقع بلفظ زوجتُ أو أنكحتُ مِن المخطوبة أو مَن ينوب عنها ، وقبِلتُ أو رضيتُ مِن الخاطب أو مَن ينوب عنه .
واختلفوا في صحة العقد إذا لَم يقع بصيغة الماضي ، أو وقع بألفاظ غير مشتقة مِن مادتي الزواج والنكاح ، كالهبة والبيع وما أشبه .
قال الحنفية : يجوز العقد بكل ما دل على إرادة الزواج ـ حتى بلفظ التمليك والهبة والبيع والعطاء والإباحة والإحلال ـ إن كان العقد مصحوباً بالقرينة الدالة على الزواج ، ولا ينعقد بلفظ الإجارة والعارية ؛ لأنّهما لا يفيدان الدوام والاستمرار . واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري ومسلم مِن أنّ امرأة جاءت إلى النبي وقالت له : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فطأطأ النبي رأسه ولَم يجبها ، فقال بعض مَن حضر : إن لَم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال له : ( هل عندك مِن شيء ) ؟