responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 260

والمرض والخوف .

وقال الشافعية : لا بأس بالتقديم ؛ لأنّ الوقت المذكور للاستحباب لا للوجوب . ( التذكرة ، وبداية ابن رشد ) .

أمّا إذا أخرها حتى غابت الشمس مِن يوم النحر ، فقال مالك : إن رماها في الليل أو في الغد فعليه دم .

وقال الشافعية : لا شيء عليه إن رماها ليلاً أو في الغد . ( ابن رشد البداية ) .

وقال الإمامية : وقت رمي هذه الجمرة يمتد مِن طلوع الشمس إلى غروبها ، فإذا نسي قضى في الغد ، فإذا نسي ففي اليوم الثاني عشر ، وإن لَم يتذكر ففي الثالث عشر ، وإن استمر النسيان حتى خرج مِن مكة قضاه في العام القادم بنفسه ، أو استناب مَن يقضي عنه [1] .

شروط الرمي

ولرمي الجمار شروط :

1 ـ النية . صرح الإمامية بذلك .

2 ـ أن يكون الرمي بسبع حصى ، بالاتفاق .

3 ـ أن يكون الرمي حصاة فحصاة بانفراد ، ولا يكفي إثنتين أو أكثر دفعة واحدة ، بالاتفاق .

4 ـ أن تصل الحصاة إلى الجمرة ـ أي الهدف المعلوم ـ بالاتفاق .

5 ـ أن يكون وصولها بتوسط الرمي ، فلا يكفي أن يطرحها طرحاً عند الإمامية والشافعية ، ويجوز ذلك عند الحنابلة والحنفية . ( المغني ) .


[1] يتفق مع فتوى السيدين الحكيم والخوئي .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست