وقال الشافعية : لا بأس بالتقديم ؛ لأنّ الوقت المذكور للاستحباب لا للوجوب . ( التذكرة ، وبداية ابن رشد ) .
أمّا إذا أخرها حتى غابت الشمس مِن يوم النحر ، فقال مالك : إن رماها في الليل أو في الغد فعليه دم .
وقال الشافعية : لا شيء عليه إن رماها ليلاً أو في الغد . ( ابن رشد البداية ) .
وقال الإمامية : وقت رمي هذه الجمرة يمتد مِن طلوع الشمس إلى غروبها ، فإذا نسي قضى في الغد ، فإذا نسي ففي اليوم الثاني عشر ، وإن لَم يتذكر ففي الثالث عشر ، وإن استمر النسيان حتى خرج مِن مكة قضاه في العام القادم بنفسه ، أو استناب مَن يقضي عنه [1] .
شروط الرمي
ولرمي الجمار شروط :
1 ـ النية . صرح الإمامية بذلك .
2 ـ أن يكون الرمي بسبع حصى ، بالاتفاق .
3 ـ أن يكون الرمي حصاة فحصاة بانفراد ، ولا يكفي إثنتين أو أكثر دفعة واحدة ، بالاتفاق .
4 ـ أن تصل الحصاة إلى الجمرة ـ أي الهدف المعلوم ـ بالاتفاق .
5 ـ أن يكون وصولها بتوسط الرمي ، فلا يكفي أن يطرحها طرحاً عند الإمامية والشافعية ، ويجوز ذلك عند الحنابلة والحنفية . ( المغني ) .