responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 261

6 ـ أن تكون الحصاة حجراً ، فلا يكفي الرمي بالملح والحديد والنحاس والخشب والخزف ، وما إلى ذاك عند الجميع ـ ما عدا أبا حنيفة ـ فإنّه قال : يجزي كل ما كان مِن جنس الأرض ، خزفاً أو طيناً أو حجراً . ( المغني ) .

7 ـ أن تكون الحصى أبكاراً ، أي لَم يُرمَ بها مِن قَبل .

صرح بذلك الحنابلة .

ولا يُشترط الطهارة في الرمي ، وإن كان معها أفضل .

وقال الإمامية : يستحب أن تكون الحصاة بقدر رأس الأنملة ، وأن تكون خرشاً ، لا سوداً ولا بيضاً ولا حمراً . وقال غيرهم : يستحب أن تكون بقدر حبة الباقلاء ، أي الفول .

وقال الإمامية : يستحب للحاج أن يؤدي جميع أفعاله ، وهو مستقبل القبلة إلاّ جمرة العقبة يوم العيد ، فيتسحب له أن يكون مستدبراً ؛ لأنّ النبي رماها كذلك .

وقال غيرهم : بل يستحب الاستقبال ، حتى في هذه الحال .

ويستحب أن يكون حال الرمي راجلاً ، ويجوز راكباً ، وأن لا يبعد عن الجمرة أكثر مِن 10 أذرع ، وأن يكون الرمي باليد اليمنى ، وأن يدعو بالمأثور وغيره ، ومِن المأثور :

( اللهمّ اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً.. اللهمّ إنّ هذه حصياتي ، فأحصهن لي ، وارفعهن في عملي.. الله أكبر ، اللهمّ ادحر الشيطان عني ) .

الشك

إذا شك في أنّه أصاب الهدف أو لا ، بنى على عدم الإصابة ، وإذا شك في العدد بنى على الأقل ؛ لأنّ الأصل عدم الزيادة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست