responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 259

جمرة العقبة

عدد الجمار

يجب رمي الجمار في منى على كل حاج ، متمتعاً كان أو قارناً أو مفرداً ، وعددها عشر موزعة على أربعة أيام : الأوّل يوم العيد ، وتُرمى فيه جمرة واحدة ، وتُسمّى جمرة العقبة ، وعقدنا هذا الفصل لبيانها . الثاني اليوم الحادي عشر مِن ذي الحجة ، وتُرمى فيه ثلاث جمار . والثالث ، وفيه أيضاً ثلاث . واليوم الرابع كذلك ، هذا إن بات الحاج بمنى ليلة الثالث عشر ، وإلاّ فلا رمي عليه في هذا اليوم .

جمرة اليوم العاشر

اتفقوا على أنّ مَن رمى جمرة العقبة في الوقت المتخلل بين طلوع الشمس وغيابها مِن اليوم العاشر أجزأ ، وكفى .

واختلفوا فيما لو رماها قَبل هذا الوقت ، أو بعده .

قال المالكية والحنفية والحنابلة والإمامية : لا يجوز رمي جمرة العقبة قَبل الفجر ، فإذا رماها قبله مِن غير عذر أعاد . وأجازوا التقديم لعذر ، كالعجز

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست