يجب رمي الجمار في منى على كل حاج ، متمتعاً كان أو قارناً أو مفرداً ، وعددها عشر موزعة على أربعة أيام : الأوّل يوم العيد ، وتُرمى فيه جمرة واحدة ، وتُسمّى جمرة العقبة ، وعقدنا هذا الفصل لبيانها . الثاني اليوم الحادي عشر مِن ذي الحجة ، وتُرمى فيه ثلاث جمار . والثالث ، وفيه أيضاً ثلاث . واليوم الرابع كذلك ، هذا إن بات الحاج بمنى ليلة الثالث عشر ، وإلاّ فلا رمي عليه في هذا اليوم .
جمرة اليوم العاشر
اتفقوا على أنّ مَن رمى جمرة العقبة في الوقت المتخلل بين طلوع الشمس وغيابها مِن اليوم العاشر أجزأ ، وكفى .
واختلفوا فيما لو رماها قَبل هذا الوقت ، أو بعده .
قال المالكية والحنفية والحنابلة والإمامية : لا يجوز رمي جمرة العقبة قَبل الفجر ، فإذا رماها قبله مِن غير عذر أعاد . وأجازوا التقديم لعذر ، كالعجز