مِن الوقوف في تمام الوقت الاختياري لعذر مِن الاعذار المشروعة أجزأه قليل مِن الوقوف ليلة العيد .
وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : يكفي الحضور ولو لحظة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ، ومنار السبيل ) .
وقال الإمامية : إذا خرج مِن عرفة قَبل الزوال عامداً فعليه أن يعود إليها ، وإن عاد فلا شيء عليه وإلا كفّر ببدنة ، فإن عجز صام 18 يوماً بالتوالي ، وإن خرج سهواً ولَم يتذكر حتى فات الوقت فلا شيء عليه ، على شريطة أن يدرك الوقوف بالمشعر في وقته ، وإن تذكر قَبل فوات الوقت رجع مع الإمكان ، وإن لَم يرجع ـ والحال هذه ـ فعليه بدنة .
وقال المالكية : مَن وقف بعرفة بَعد الزوال وخرج منها قَبل الغروب عليه أن يحج في السنة القادمة إلاّ أن يرجع إلى عرفة قَبل الفجر .
وقال جمهور العلماء : بل حجه تام . ( البداية لابن رشد ) .
وجاء في كتاب ( الفقه المصور على مذهب الشافعي ) : ( إذا ترك الوقوف لنسيان وجب عليه أن يقلب حجه عمرةً ، ثُمّ يأتي بما بقي عليه مِن أعمال الحج بالفراغ مِن أعماله ، ويجب عليه إعادة الحج فوراً في السنة القادمة ) .
وتستحب لمن يقف بعرفة الطهارة الكاملة ، واستقبال القبلة ، والإكثار مِن الاستغفار والدعاء مع الخشوع والخضوع وحضور القلب .