responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 252

مِن الوقوف في تمام الوقت الاختياري لعذر مِن الاعذار المشروعة أجزأه قليل مِن الوقوف ليلة العيد .

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : يكفي الحضور ولو لحظة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ، ومنار السبيل ) .

وقال الإمامية : إذا خرج مِن عرفة قَبل الزوال عامداً فعليه أن يعود إليها ، وإن عاد فلا شيء عليه وإلا كفّر ببدنة ، فإن عجز صام 18 يوماً بالتوالي ، وإن خرج سهواً ولَم يتذكر حتى فات الوقت فلا شيء عليه ، على شريطة أن يدرك الوقوف بالمشعر في وقته ، وإن تذكر قَبل فوات الوقت رجع مع الإمكان ، وإن لَم يرجع ـ والحال هذه ـ فعليه بدنة .

وقال المالكية : مَن وقف بعرفة بَعد الزوال وخرج منها قَبل الغروب عليه أن يحج في السنة القادمة إلاّ أن يرجع إلى عرفة قَبل الفجر .

وقال جمهور العلماء : بل حجه تام . ( البداية لابن رشد ) .

وجاء في كتاب ( الفقه المصور على مذهب الشافعي ) : ( إذا ترك الوقوف لنسيان وجب عليه أن يقلب حجه عمرةً ، ثُمّ يأتي بما بقي عليه مِن أعمال الحج بالفراغ مِن أعماله ، ويجب عليه إعادة الحج فوراً في السنة القادمة ) .

وتستحب لمن يقف بعرفة الطهارة الكاملة ، واستقبال القبلة ، والإكثار مِن الاستغفار والدعاء مع الخشوع والخضوع وحضور القلب .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست