responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 251

خفاف ناقته ، ويقفون إلى جانبها ، فنحى الناقة عنهم ، ففعلوا مثل ذلك ، فقال : أيّها الناس ليس الموقف هو خفاف ناقتي فقط ، ولكن هذا كله ( مشيراً إلى عرفة ) موقف ، ولو لَم يكن إلاّ خفاف ناقتي لَم يسع الناس ) . ( التذكرة ) .

شروط الوقوف بعرفة

لا تُشترط الطهارة للوقوف بعرفة بالاتفاق .

وقال الإمامية والمالكية : لا بدّ مِن النية وقصد الوقوف بعرفة ، والقصد يستدعي العلم بها ، فلو مر بها وهو لا يعلم ، أو علم ولَم يقصد الوقوف المأمور به لا يعتبر وقوفاً .

وقال الشافعية والحنابلة : لا يشترط القصد ولا العلم ، وإنّما الشرط أن لا يكون مجنوناً ، ولا سكراناً ، ولا مغمى عليه .

وقال الحنفية : لا تشترط النية ، ولا العلم ، ولا العقل ، فمن حضر بعرفة في الوقت المحدد صح حجه ناوياً كان أو غير ناوٍ ، عالماً بالمكان أو جاهلاً ، عاقلاً أو مجنوناً . ( فقه السنّة ، والتذكرة ) .

وهل يجب الوقوف بعرفة في جميع الوقت المحدد ، أو يكفي مسمّى الوقوف ولو لحظة ؟

قال الإمامية : للوقوف وقتان : اختياري واضطراري ، والأوّل مِن زوال التاسع إلى غروب الشمس منه ، والثاني إلى فجر اليوم العاشر ، فمن تمكن أن يقف مِن زوال التاسع الى غروب شمسه مستوعباً هذا الوقت بكامله وجب عليه ذلك ، ولكن الركن منه مسمّى الوقوف فقط ، والباقي واجب غير ركن .

ولازم ذلك أنّ مَن ترك الوقوف كلية فسد حجه ؛ لأنّه ترك ركناً ، أمّا لو وقف يسيراً فإنّه يترك واجباً غير ركن ، وعليه يصحّ حجه ، وإذا لَم يتمكن

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست