الحجاج ـ فقد أجزأ ، وكفى ، ولا شيء على مَن يفعل ذلك ، أجل يجب رمي الجمرة بمنى ، ولكن بَعد الوقوف بعرفة ، ويأتي البيان .
وقت الوقوف بعرفة
اتفقوا على أنّ وقت الوقوف بعرفة هو اليوم التاسع مِن ذي الحجة ، واختلفوا في ابتداء الوقوف ومنتهاه مِن هذا اليوم .
قال الحنفية والشافعية والمالكية : يبتدئ مِن زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر .
وقال الحنابلة : بل مِن فجر التاسع الى فجر العاشر .
وقال الإمامية : مِن زوال التاسع إلى غروب شمسه للمختار ، أمّا المضطر فإلى طلوع الفجر .
ويستحب الغسل للوقوف بعرفة ، تماماً كغسل الجمعة ، ولا شيء مِن الأعمال في عرفة سوى الحضور والوجود في أي جزء منها ، ولو كان نائماً أو مستيقظاً أو راكباً أو قاعداً أو ماشياً .
حدود عرفة
حدود عرفة هي بطن عرنة وثوبة ونمرة إلى ذي المجاز ـ أسماء أماكن ـ ، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ، ولا تحت الأراك ؛ لأنّ هذه ليست مِن عرفة ، فلو وقف بها بطل حجه عند الجميع كافة ، إلاّ مالكاً فإنّه قال : لو وقف ببطن عرنة أجزأه ، وعليه دم .
وعرفة كلها موقف ، في أي مكان وقف منها كفى وأجزأ بالاتفاق . قال الإمام الصادق : ( وقف رسول الله بعرفة ، فازدحم الناس عليه ، وبادروا إلى