responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 250

الحجاج ـ فقد أجزأ ، وكفى ، ولا شيء على مَن يفعل ذلك ، أجل يجب رمي الجمرة بمنى ، ولكن بَعد الوقوف بعرفة ، ويأتي البيان .

وقت الوقوف بعرفة

اتفقوا على أنّ وقت الوقوف بعرفة هو اليوم التاسع مِن ذي الحجة ، واختلفوا في ابتداء الوقوف ومنتهاه مِن هذا اليوم .

قال الحنفية والشافعية والمالكية : يبتدئ مِن زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر .

وقال الحنابلة : بل مِن فجر التاسع الى فجر العاشر .

وقال الإمامية : مِن زوال التاسع إلى غروب شمسه للمختار ، أمّا المضطر فإلى طلوع الفجر .

ويستحب الغسل للوقوف بعرفة ، تماماً كغسل الجمعة ، ولا شيء مِن الأعمال في عرفة سوى الحضور والوجود في أي جزء منها ، ولو كان نائماً أو مستيقظاً أو راكباً أو قاعداً أو ماشياً .

حدود عرفة

حدود عرفة هي بطن عرنة وثوبة ونمرة إلى ذي المجاز ـ أسماء أماكن ـ ، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ، ولا تحت الأراك ؛ لأنّ هذه ليست مِن عرفة ، فلو وقف بها بطل حجه عند الجميع كافة ، إلاّ مالكاً فإنّه قال : لو وقف ببطن عرنة أجزأه ، وعليه دم .

وعرفة كلها موقف ، في أي مكان وقف منها كفى وأجزأ بالاتفاق . قال الإمام الصادق : ( وقف رسول الله بعرفة ، فازدحم الناس عليه ، وبادروا إلى

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست