( اتفقوا كلهم أنّ مَن أهلِّ ـ أي أحرم ـ بالحج مفرداً لا يضره الطواف بالبيت ) ، أي قَبل الذهاب إلى عرفة .
أمّا المتمتع فيكتفي بطواف العمرة عن طواف القدوم .
قَبل الوقوف بعرفة
اتفقوا على أنّ الحاج يستحب له أن يخرج مِن مكة محرِماً يوم التروية ـ وهو اليوم الثامن مِن ذي الحجة ـ متوجهاً إلى منى في طريقه إلى عرفة .
جاء في كتاب ( التذكرة ) وكتاب ( الجواهر ) للإمامية : ( يستحب لمن أراد الخروج إلى عرفة أن لا يخرج مِن مكة حتى يصلّي الظهرين .
وقال الأربعة : بل يستحب أن يصلّي الظهرين بمنى . ( المغني ) .
ومهما يكن ، فتجوز المبادرة إلى عرفة قَبل يوم التروية بيوم أو يومين بخاصة للمريض والشيخ الكبير والمرأة ، ومَن يخاف الزحام ، كما يجوز التأخير إلى صباح اليوم التاسع على أن يكون عند الزوال في عرفة .
ولَم أرَ احداً مِن فقهاء المذاهب قال بوجوب المبيت بمنى ليلة عرفة ، أو بوجوب أيّ عمل فيها ، بل قال العلاّمة الحلّي في التذكرة : ( المبيت ليلة عرفة بمنى استُحب للاستراحة ، وليس بنسك ، ولا يجب بتركه شيء ) . وجاء مثل ذلك في كتاب ( فتح الباري ) وكتاب ( فتح القدير ) .
وتعبير العلاّمة الحلّي بلفظ الاستراحة يغني عن الشرح والتطويل ، فلقد كان السفر فيما مضى قطعة مِن جهنم ، فاستحب للحاج المبيت بمنى لكي يصل إلى عرفة نشيطاً مرتاحاً ، أمّا اليوم فالسفر نزهة ؛ وعليه فإذا بات ليلة عرفة بمكة ، ثُمّ غدا تواً إلى عرفة صباحاً مجتازاً بمنى أو بَعد صلاة الظهر ـ كما يفعل اليوم