responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 211

الإحرام

واجباته ومستحباته

الإحرام ومستحباته

لا خلاف في أنّ الإحرام ركن مِن أركان العمرة ، وأيضاً هو ركن مِن حج التمتع والإفراد والقران . وأيضاً لا خلاف في أنّه أوّل عمل يجب أن يبتدئ به الناسك ، سواء أكان معتمِراً بعمرة مفردة أم حاجاً بحج تمتع ، أم قران ، أم إفراد ، وله مستحبات وواجبات .

اتفقوا على أنّه يستحب لمِن يريد الإحرام أن ينظف جسده ، ويقلّم أظفاره ، ويأخذ مِن شاربه ، وأن يغتسل حتى لو كانت امرأة في الحيض والنفاس ؛ لأنّ الغرض النظافة ، وأن يوفر شعر رأسه مِن أوّل ذي القعدة إذا اراد حج التمتع ، وأن يزيل الشعر مِن جسده وإبطيه ، وأن يُحرم بَعد صلاة الظهر ، أو أيّة فرضة غيرها ، وإن استُحب أن يصلّي للاحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين على الأقل . أمّا الطهارة مِن الحدث فليست شرطاً في صحة الإحرام .

وقال الحنفية والمالكية : إذا فقد الماء سقط الغسل ، ولَم يُشرع التيمم بدلاً عنه .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست