لا خلاف في أنّ الإحرام ركن مِن أركان العمرة ، وأيضاً هو ركن مِن حج التمتع والإفراد والقران . وأيضاً لا خلاف في أنّه أوّل عمل يجب أن يبتدئ به الناسك ، سواء أكان معتمِراً بعمرة مفردة أم حاجاً بحج تمتع ، أم قران ، أم إفراد ، وله مستحبات وواجبات .
اتفقوا على أنّه يستحب لمِن يريد الإحرام أن ينظف جسده ، ويقلّم أظفاره ، ويأخذ مِن شاربه ، وأن يغتسل حتى لو كانت امرأة في الحيض والنفاس ؛ لأنّ الغرض النظافة ، وأن يوفر شعر رأسه مِن أوّل ذي القعدة إذا اراد حج التمتع ، وأن يزيل الشعر مِن جسده وإبطيه ، وأن يُحرم بَعد صلاة الظهر ، أو أيّة فرضة غيرها ، وإن استُحب أن يصلّي للاحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين على الأقل . أمّا الطهارة مِن الحدث فليست شرطاً في صحة الإحرام .
وقال الحنفية والمالكية : إذا فقد الماء سقط الغسل ، ولَم يُشرع التيمم بدلاً عنه .