العمرة ولَم يرجع إليه ، ولَم يكن أمامه ميقات غيره يُحرم منه بطل إحرامه وحجه ، سواء أكان معذوراً أو غير معذور .
وإذا كان قد تركه ناسياً أو جاهلاً ، وأمكن الرجوع رجع ، وإن لَم يكن فمن الميقات الذي أمامه ، وإلاّ فالقدر الممكن مِن خارج الحرم أو داخله مقدّماً على الثاني . ( التذكرة والفقه على المذاهب الأربعة ) .