responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 210

العمرة ولَم يرجع إليه ، ولَم يكن أمامه ميقات غيره يُحرم منه بطل إحرامه وحجه ، سواء أكان معذوراً أو غير معذور .

وإذا كان قد تركه ناسياً أو جاهلاً ، وأمكن الرجوع رجع ، وإن لَم يكن فمن الميقات الذي أمامه ، وإلاّ فالقدر الممكن مِن خارج الحرم أو داخله مقدّماً على الثاني . ( التذكرة والفقه على المذاهب الأربعة ) .

الإحرام قَبل أشهر الحج

قال الإمامية والشافعية : لو أحرم بالحج قَبل أشهره لَم ينعقد إحرامه ، وينعقد للعمرة ؛ لقوله تعالى: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) .

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : يصحّ على كراهة . ( التذكرة ، وفقه السنّة ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست