حج مِن اليمن فميقاته يلملم ، ومِن العراق فالعقيق ، وهكذا ، ومَن لَم يمر بهذه المواقيت فميقاته المكان الذي يحاذي أحدها.
ومَن كان منزله اقرب إلى مكة مِن هذه المواقيت فميقاته منزله ، يُحْرِم منه ، ومَن كان في مكة نفسها فميقاته مكة بالذات ، ومواقيت المعتمِر بعمرة مفردة عند الإمامية هي مواقيت الحج بالذات .
الإحرام قَبل الميقات
اتفق الأربعة على جواز الإحرام قَبل الميقات ، واختلفوا في الأفضل ، فقال مالك وابن حنبل : الأفضل الإحرام مِن الميقات .
وقال أبو حنيفة : الأفضل الإحرام مِن بلده . وعن الشافعي القولان .
وقال الإمامية : لا يجوز الإحرام قَبل الميقات إلاّ لمن يريد العمرة في رجب ، وخاف أن ينقضي إذا أخرّ الإحرام إلى الميقات ، وإلاّ لمن نذر الإحرام قبل الميقات [1] . ( التذكرة ، وفقه السنّة ) .
الإحرام بَعد الميقات
اتفقوا على أنّه لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام ، وإن تجاوزه ولَم يُحرم وجب الرجوع إليه ليحرم منه .
وقال الأربعة : إذا لَم يرجع يصحّ حجه ، وعليه الهدي ، ويأثم إن لَم يمنع مانع مِن الرجوع ، وإن وجد المانع لخوف الطريق ، أو لضيق الوقت فلا إثم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أمامه مواقيت أخرى في طريقه أو لا .
وقال الإمامية : مَن ترك الإحرام مِن الميقات عامداً وهو يريد الحج ، أو
[1] أجاز السيد الحكيم والسيد الخوئي نذر الإحرام قبل الميقات.