responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 208

مواقيت الإحرام

المواقيت

لا بدّ للعمرة والحج بشتى أنواعه مِن الإحرام ، وهو ركن مِن أركانهما عند الإمامية وواجب عند غيرهم . واتفقوا قولاً واحداً على أنّ ميقات أهل المدينة الذي يبدؤون إحرامهم مِنه مسجد الشجرة ، ويُسمّى ذو الحليفة . وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة [1] . وميقات أهل العراق العقيق . ولأهل اليمِن ومَن عبر على طريقهم يلملم .

وقال الإمامية : قرن ميقات أهل الطائف ، ومَن عبر على طريقهم إلى مكة .

وقال الأربعة : بل هو ميقات أهل نجد . وقال الإمامية : ميقات أهل نجد وميقات أهل العراق هو العقيق .

وكما اتفقوا على أنّ هذه المواقيت لأهل الجهات المذكورة ، فقد اتفقوا أيضاً على أنّها مواقيت لكل مَن يمرّ بها ممّن يريد الحج ، وإن لَم يكن مِن أهل تلك الجهات ، فإذا حج الشامي مِن المدينة فجاز على ذي الحليفة أحرم منه ، وإن


[1] المراد بأهل الشام : السوريون واللبنانيون والفلسطينيون والأردنيون ، وقد تغيرت الطرق عمّا كانت . وقال السيد الحكيم : إنّ المسافر بالطائرة لا يجب عليه الإحرام إذا مرّ فوق الميقات ، وإذا هبط في جدة أحرم مِن الحديبية ، وله أن يحرم مِن جدة مع النذر .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست