responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 17

مذهب أبي حنيفة ، والظاهر مِن قول الشافعي وأحمد . وطاهر مطهِّر عند مالك في إحدى الروايتين عنه ( المغني لابن قدامة ج1 ص 19 ) . وقال الإمامية : الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة ـ كغسل التوبة والجمعة ـ طاهر ومطهِّر للحدث والخَبث ، أي يجوز أن نغتسل به ونتوضأ ونُزيل النجاسة ، أمّا الماء المستعمل في الأغسال الواجبة ـ كالغسل مِن الجنابة والحيض ـ فقد اتفق علماؤهم على أنّه يزيل النجس ، واختلفوا في رفعه للحدث وجواز الوضوء به والغسل ثانية ، فبعضهم أجاز ، وبعضهم منَع .

( فرع )

إذا انغمس الجنب في الماء القليل بَعد أن طهر موضوع النجاسة ، ونوى رفع الحدث ، قال الحنابلة : صار الماء مستعملاً ، ولَم ترتفع الجنابة ، بل يجب أن يغتسل ثانية . وقال الشافعية والإمامية والحنفية : يصبح الماء مستعملاً ، ولكن ترتفع الجنابة ، ولا تجب إعادة الغسل . ( المغني لابن قدامة ج1 ص22 الطبعة الثالثة ، وابن عابدين ج1 ص 140 الطبعة الميمنية ) .

وقد كان ناس القرون الوسطى بحاجة إلى هذا الفرع وأمثاله مِن الفروع المدونة في مطولات الفقه ، حيث كان الماء أغلى وأثمن مِن الزيت اليوم . أمّا الآن وبَعد أن أجرى العلم الماء مِن أعماق الأرض إلى كلّ بيت في أعالي الجبال ، فنعرض مثل هذا الفرع كما تُعرض الآثار التاريخية في المتاحف .

الماء المضاف

2 ـ الماء المضاف : هو ماء اعتصر مِن الأجسام ، كعصير الليمون والعنب ، أو ما كان مطلقاً في الأصل ثُمّ أضيف إليه ما يخرجه عن طبيعته ، مثل ماء الزهر و( الكازوز ) . وهو طاهر ، ولكنّه لا يطهِّر النجاسة الخبيثة باتفاق المذاهب إلاّ الحنفية ، وقد أجازوا إزالة النجاسة بكلّ مائع غير الأدهان ، إلاّ المتغير عن طبخ ، ووافقهم السيد مرتضى مِن الإمامية .

واتفقَت المذاهب أيضاً على أنّه لا يجوز الوضوء ولا الغسل بالماء المضاف ،

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست