responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 16

الماء المطلق

1 ـ الماء المطلق : هو الباقي على طبيعته ، كما نزل مِن السماء ونبع مِن الأرض ، بحيث يصح أن يتناوله اسم الماء مجرّداً عن كلّ وصف يخرجه عن أصل الخلقة ، ويشمل ماء المطر والبحر والنهر والبئر ، وكلّ ما نبع مِن الأرض ، وما أُذيب مِن البرَد والثلج .

ويبقى الماء على إطلاقه إذا تغير مما يعسر التحفظ منه ـ غالباً ـ كالمتغير بالطين والتراب ، وطول المكث ، أو بما يتساقط عليه مِن ورقِ الشجر ، أو يتجمع فيه مِن التبن ونحوه ، أو بما يكون في مقرّ الماء أو ممره مِن الملح والكبريت وما إلى ذلك مِن المعادن . والماء المطلق طاهر ومطهِّر للحدث والخَبث اتفاقاً وقولاً واحداً ، أمّا ما روي عن عبد الله بن عمر : مِن أنّ التيمم أحب إليه مِن ماء البحر ، فيرده قول النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : ( مَن لَم يُطهِّره البحر ، فلا طهره الله ) .

الماء المستعمل

إذا أُزيلتْ النجاسة عن البدن أو الثوب أو الإناء بماء مطلق ، وانفصل الماء عن المحل المغسول بنفسه أو بعصر ، سُمي هذا الماء المنفصل بالغُسالة ـ عند الفقهاء ـ أو المستعمل ، وهو نجسٌ ؛ لأنّه ماء قليل لاقى النجاسة فينجس ، سواء أتغير أم لا يتغير ؛ وعليه فلا يرفع خَبثاً ولا حدثاً .

وقال جماعة مِن فقهاء المذاهب : إذا انفصل هذا الماء عن المحل المغسول متغيراً بالنجاسة فهو نجس ، وإلاّ كان حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه ، إنْ طاهراً فطاهر ، وان نجساً فنجس ، وهذا لا يصح إلاّ إذا لاحظنا المحل قَبل ورود الماء عليه ، وإلاّ فقد يطهر المحل المتنجس الذي صُب عليه الماء ، ويكون الماء المنفصل عنه نجساً لملاقاته للنجاسة .

وإذا استُعمل الماء لرفع الحدث فهو طاهر غير مطهِّر ، على المشهور مِن

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست