responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 15

الطهارة

اهتمّ المسلمون كثيراً بالطهارة ، ووضعوا فيها المؤلّفات الطوال ، ومرّنوا عليها الأطفال ، ودرسوها في معابدهم ومعاهدهم ، واعتبرها أئمة الفقه شرطاً أساسياً لصحة العبادة ، ولست أغالي إذا قلتُ : لَم يهتم دين مِن الأديان بالطهارة ، كما اهتمّ بها الإسلام .

وهي في اللغة : النظافة . وفي اصطلاح الفقهاء : رفع حدثٍ أو إزالة خَبثٍ ، هو النجاسة المادية ، كالدم والبول والعذرة . والحدث : أمر معنوي يحدث للإنسان حين يصدر منه ما يمنعه مِن الدخول في الصلاة ، ويوجب الوضوء أو الغُسل أو التيمم . والطهارة مِن الحدث لا تتم إلا بنية التقرب وطاعة الأمر بها ، أمّا طهارة اليد والثوب والإناء مِن النجاسة فتتم مِن غير نية ، بل لو حمل الهواء الثوب المتنجس ، وسقط في الماء الكثير يطهر تلقائياً .

وتتحقق الطهارة مِن الحدث والخبث بالماء ؛ لقوله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) ( الأنفال / 11 ) ، وقوله سبحانه : ( وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ) ( الفرقان / 48 ) . والطهور : هو الطاهر بنفسه المطهِّر لغيره . ولمّا كان مِن الماء القليل والكثير ، ومنه المعتصر مِن الأجسام والممتزج بغيره ، والباقي على أصل الخلقة ، قسّمه الفقهاء إلى قسمين : مطلق ومضاف .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست