responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 18

ما عدا الحنفية ، فقد جاء في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد [32] طبعة 1354ﻫ ، وكتاب مجمع الأنهر ص 37 طبعة استانبول : ( قال أبو حنيفة بجواز الوضوء بنبيذ التمر في السفر ) . وجاء في ج1 ص 12 مِن كتاب المغني لابن قدامة : ( مذهب أبي حنيفة جواز الوضوء بالمضاف ) . وقال الشيخ الصدوق مِن الإمامية : ( يصح الوضوء والغسل مِن الجنابة بماء الورد ) .

واستدل الحنفية على جواز الوضوء بالمضاف بالآية الكريمة : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) ( المائدة / 6 ) . قالوا : إنّ معنى الآية إذا لّم تجدوا ماء مطلقاً ولا مضافاً ؛ وعليه إذا وجِد الماء المضاف لا يجوز التيمم . وبهذه الآية ذاتها استدل أئمة المذاهب الأخرى على المنع ، حيث قالوا : إنّ لفظ الماء في الآية ينصرف إلى الماء المطلق دون المضاف ؛ وعليه يكون معنى الآية : إذا لَم تجدوا ماء مطلقاً فتيمموا ، وحينئذٍ يكون وجود المضاف وعدمه سواء . وهذا هو الحق ؛ لأنّك إذا طلبتَ ماء مِن صاحب مقهى أو غيره لا يأتيك بالعصير أو الكازوز ، ومِن المعلوم أنّ موضوعات الأحكام الشرعية مُنزّلة على أفهام العرف .

واختلاف أئمة الفقه في تفسير لفظ الماء في الآية ، يدلنا على أنّه كاختلاف الأدباء في معنى بيت مِن الشعر ، وعلماء اللغة في تفسير كلمة لغوية . إنّه اختلاف في الفهم والاجتهاد ، لا في الأصول والمصادر .

الكُر والقلتان

اتفق الجميع على أنّ الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه ؛ بسبب ملاقاة النجاسة ، يصبح نجساً ، قليلاً كان أو كثيراً ، نابعاً أو غير نابع ، مطلقاً أو مضافاً . وإذا تغير بمرور الرائحة مِن غير ملاقاة النجاسة ـ كما لو كان إلى جانبه ميتة فحمل الهواء رائحتها إلى الماء ـ يبقى على الطهارة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست