لقد اعتبر القرآن الكريم الفقراء شركاء حقيقيين للأغنياء في أموالهم ، فقد نطقت الآية 19 مِن الذاريات : ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) ، ولَم تفرّق بين مال الزراعة والصناعة والتجارة ؛ لذلك أوجبها فقهاء المذاهب في الماشية والحبوب والثمار ، وفي النقود ، وفي المعادن .
واختلفوا في تحديد بعض هذه الأصناف ، وفي مقدار النصاب في بعضها الآخر ، وفي تحديد سهم الفقراء في صنف ثالث ، فقد أوجب الإمامية الخُمس ـ (20 ) بالمئة في أرباح التجار ـ ، وقال الأربعة : يجب ربع العشر ـ أي إثنان ونصف بالمئة في مال التجارة ـ . كذلك المعادن أوجب فيها الحنفية والإمامية والحنابلة الخمس ، وأوجب غيرهم ربع العشر . وفيما يلي تفصيل ما اتفقوا عليه ، وما اختلفوا فيه :
زكاة الماشية
اتفقوا على أنّ الزكاة تجب في ثلاثة أصناف مِن الماشية : الإبل ، والبقر ويشمل الجاموس ، والغنم وتعمّ المعز . واتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الخيل والبغال والحمير إلاّ إذا كانت مِن أموال التجارة ، وأوجب الحنفية الزكاة في الخيل فقط إذا كانت ذكوراً وإناثاً مجتمعة .