responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 170

شروط الزكاة في الماشية

ويشترط في زكاة الماشية أمور أربعة :

نصاب الإبل

1ـ النصاب ، وهو في الإبل كما يلي :

إذا بلغت خمساً ففيها شاة ، وإذا بلغت ( 10 ) فشاتان ، و( 15 ) فثلاث شياه ، و( 20 ) فأربع شياه ، باتفاق الجميع ، أمّا إذا بلغت ( 25 ) فقال الإمامية : فيها خمس شياه . وقال الأربعة : فيها بنت مخاض ، وهي مِن الإبل التي دخلت في السنة الثانية . والإمامية أوجبوا بنت المخاض في الستة والعشرين مِن الإبل ، فإذا بلغت الإبل هذا العدد أصبحت كلها نصاباً واحداً .

وإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون بالاتفاق ، وبنت اللبون هي التي دخلت في السنة الثالثة .

وإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حُقّة بالاتفاق، والحقّة هي التي دخلت في السنة الرابعة .

وإذا بلغت إحدى وستين ففيها جدعة بالاتفاق ، والجدعة هي التي دخلت في الخامسة .

وإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون بالاتفاق .

وإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقّتان بالاتفاق .

واتفقوا على أنّه ليس فيما يزيد على الإحدى والتسعين شيء حتى تبلغ الإبل مئة وواحداً وعشرين ، فإذا بلغتها فللمذاهب تفاصيل وأقوال تُطلب مِن المطوّلات .

واتفقوا على أنّه ليس فيما دون الخمس شيء ، ولا فيما بين النصاب السابق

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست