إذا بلغت خمساً ففيها شاة ، وإذا بلغت ( 10 ) فشاتان ، و( 15 ) فثلاث شياه ، و( 20 ) فأربع شياه ، باتفاق الجميع ، أمّا إذا بلغت ( 25 ) فقال الإمامية : فيها خمس شياه . وقال الأربعة : فيها بنت مخاض ، وهي مِن الإبل التي دخلت في السنة الثانية . والإمامية أوجبوا بنت المخاض في الستة والعشرين مِن الإبل ، فإذا بلغت الإبل هذا العدد أصبحت كلها نصاباً واحداً .
وإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون بالاتفاق ، وبنت اللبون هي التي دخلت في السنة الثالثة .
وإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حُقّة بالاتفاق، والحقّة هي التي دخلت في السنة الرابعة .
وإذا بلغت إحدى وستين ففيها جدعة بالاتفاق ، والجدعة هي التي دخلت في الخامسة .
وإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون بالاتفاق .
وإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقّتان بالاتفاق .
واتفقوا على أنّه ليس فيما يزيد على الإحدى والتسعين شيء حتى تبلغ الإبل مئة وواحداً وعشرين ، فإذا بلغتها فللمذاهب تفاصيل وأقوال تُطلب مِن المطوّلات .
واتفقوا على أنّه ليس فيما دون الخمس شيء ، ولا فيما بين النصاب السابق