كالحج والكفارات فإنّه لا يمنع مِن الزكاة ، وإن كان ديناً للناس أو لله ولكن كان له مُطالب كالزكاة السابقة التي يطالبه بها الإمام فإنّه يمنع مِن الزكاة بجميع أنواعها ، إلاّ زكاة الزرع والثمار .
واتفقوا جميعاً على أنّ الزكاة لا تجب في الحُلي والجواهر ، ولا في دار السكن والثياب ، ولا في أثاث المنزل ، ولا في دابة الركوب والسلام وما إلى ذاك ممّا يحتاج إليه مِن الأدوات والكتب والآلات . وقال الإمامية أيضاً : لا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، ويأتي التفصيل .