responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 105

فرائض الصلاة وأركانها

تتوقف صحة الصلاة على الطهارة مِن الحدث والخبث ، والوقت ، والقبلة ، والساتر ، ولا بدّ من تحقيق هذه الأمور جميعاً قبل الشروع بالصلاة ، وتسمّى شروطاً ، وتقدّم الكلام عنها مفصلاً ، والصلاة أيضاً أركان وفرائض تتركب منها ، ويؤتى بها حين المباشرة بعملية الصلاة ، وهي كثيرة :

النية

1 ـ اختلفت المذاهب ، بل اختلف فقهاء المذهب الواحد بعضهم مع بعض فيما يجب على المصلّي أن ينويه : هل يجب عليه التعيين ، فينوي ـ مثلاً ـ أنّ هذه ظهر أو عصر ، وأنّها فرض أو نفل ، وأنّها تمام أو قصر ، وأداء أو قضاء ، وما إلى ذلك .

وحقيقة النية كما قدّمنا في باب الوضوء عبارة عن قصد الفعل بدافع الطاعة وامتثال أمر الله سبحانه ، أمّا التعيين وقصد الفرض أو النفل والأداء أو القضاء ، فيقع من المصلي حسب قصده ، فإن كان قصد النافلة منذ البدء وأتى بها بهذا الدافع تقع نافلة ، وإن قصد الفرض ظهراً وعصراً تقع كذلك ، وإن لم يقصد شيئاً تقع عبثاً ، ومحال أن لا يقصد ؛ لأنّ كل فعل يصدر من عاقل لا

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست