تستحب إقامة الصلاة للرجال والنساء في الفرائض اليومية ، وتأتي الفريضة بعدها مباشرة ، وحكمها حكم الأذان مِن الموالاة والترتيب والعربية ونحوها . وهذه صورة الإقامة :
الله أكبر : ( 2 ) عند الجميع ، ما عدا الحنفية فقد جعلوها أربعاً .
أشهد أن لا إله إلاّ الله : ( 1 ) عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفية والإمامية .
أشهد أنّ محمداً رسول الله : ( 1 ) عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفية والإمامية .
حيّ على الصلاة : ( 1 ) عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفية والإمامية.
حيّ على الفلاح : ( 1 ) عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفية والإمامية .
حيّ على خير العمل : ( 2 ) عند الإمامية فقط .
قد قامت الصلاة : ( 2 ) عند الجميع ، ما عدا المالكية فهي ( 1 ) عندهم .
الله أكبر : ( 2 ) عند الجميع .
لا إله إلاّ الله : ( 1 ) عند الجميع .
وقال جماعة من الإمامية : يجوز للمسافر والمستعجل الاكتفاء بواحد مِن كل فصل مِن الأذان والإقامة .