responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 104

الإقامة

تستحب إقامة الصلاة للرجال والنساء في الفرائض اليومية ، وتأتي الفريضة بعدها مباشرة ، وحكمها حكم الأذان مِن الموالاة والترتيب والعربية ونحوها . وهذه صورة الإقامة :

الله أكبر : ( 2 ) عند الجميع ، ما عدا الحنفية فقد جعلوها أربعاً .

أشهد أن لا إله إلاّ الله : ( 1 ) عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفية والإمامية .

أشهد أنّ محمداً رسول الله : ( 1 ) عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفية والإمامية .

حيّ على الصلاة : ( 1 ) عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفية والإمامية.

حيّ على الفلاح : ( 1 ) عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، و ( 2 ) عند الحنفية والإمامية .

حيّ على خير العمل : ( 2 ) عند الإمامية فقط .

قد قامت الصلاة : ( 2 ) عند الجميع ، ما عدا المالكية فهي ( 1 ) عندهم .

الله أكبر : ( 2 ) عند الجميع .

لا إله إلاّ الله : ( 1 ) عند الجميع .

وقال جماعة من الإمامية : يجوز للمسافر والمستعجل الاكتفاء بواحد مِن كل فصل مِن الأذان والإقامة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست