أما الدليل على لزوم إعطاء سهم الإمام عليه السّلام للمجتهد فإنه يكفي في ذلك كون المجتهد هو الوكيل العام للإمام، فهو مال لغائب يجب دفعه إلى وكيله، و لا أقل من أنه هو القدر المتيقن لبراءة الذمة، فيجب، و أما دفعه إلى خصوص المقلد فالواجب أن يدفعه إلى الأعلم، فكما يجب تقليد الأعلم كذلك يجب دفع الحق إليه، و قد عرفت من هو الأعلم الذي يجب تقليده و دفع الحق إليه و لا تبرأ ذمة المكلف بدون ذلك، أما اليوم فقد صار مال الإمام-سلام اللّه عليه-كمال الكافر الحربي ينهبه كل من استولى عليه، فلا حول و لا قوة إلاّ باللّه.
السؤال الثامن:
الموضوعات العرفية في نظر المجتهد إذا خالف نظر المقلد هل يجب عليه اتباع المجتهد؟و كذا الموضوعات الخارجية إذا ثبت حكم عند المجتهد و المقلد لا يعتقد ذلك الحكم، فهل يجب على المقلد تنفيذ هذا الحكم أم لا؟
الجواب:
الموضوعات العرفية لا تقليد فيها، فإذا اعتقد المقلد أنّ هذا المائع ماء و قال المجتهد هو خمر، لا يجب عليه اتباع المجتهد، نعم في بعض الموارد يكون كشهادة العدل الواحد، و كذلك الموضوعات الخارجية من حيث نفس الموضوع، أما من حيث الحكم فإن كان شرعيا وجب على المقلد اتباعه، و إلاّ فلا تقليد في غير الأحكام الشرعية، و قد ذكرنا مفصلا هذه المباحث في باب