و الأوقاف التي لا متولي عليها، و تجهيز الأموات الذين لا ولي لهم، و أخذ إرث من لا وارث له، و طلاق زوجة من لا ينفق على زوجته و لا يطلقها، أو الغائب غيبة منقطعة و كثيرة من أمثال ذلك مما لا بد منه و عدم إمكان تعطيله للزوم العسر و الحرج، و لعل من هذا الباب إقامة الحدود مع الإمكان، و أمن الضرر.
و بالجملة: فالعقل و النقل يدل على ولاية الفقيه الجامع على مثل هذه الشئون فإنها للإمام المعصوم أولا، ثمّ للفقيه المجتهد ثانيا بالنيابة المجعولة بقوله عليه السّلام: «و هو حجتي عليكم، و أنا حجة اللّه عليكم» ، و من هنا يتضح جواب السؤال الآتي.
المرتبة الثالثة بل الرابعة [1] : ولاية عدول المؤمنين عند تعذر الفقيه المجتهد، و هي في أمور خاصة، ضابطتها ما تقضي الضرورة به مثل دفن الموتى و الإنفاق على الصغير من ماله، و أمثال ذلك، و هي أضيق من ولاية الفقيه طبعا، فإنها تختص بما لا يمكن تعطيله، و ولاية الفقيه تعمّ كل ما فيه المصلحة.
السؤال السابع:
ما الدليل على لزوم إعطاء سهم الإمام عليه السّلام من الخمس إلى المجتهد؟ و على تقدير لزوم الإعطاء له ما الدليل على لزوم إعطاء كل شخص للمجتهد الذي قلّده في الأحكام الفرعية؟و أي مورد يكون قدرا متيقنا من محل مصرفه و يكون الصرف فيه موافقا للاحتياط؟تفضلوا علينا ببيان مختاركم في هذه المسألة.
[1] -علما أنّ هذه المرتبة وردت-في الطبعة التي اعتمدنا عليها-ضمن السؤال السابع، و لعل هذا اشتباه، و اللّه العالم. (الناشر) .