الاجتهاد و التقليد من السفينة، فلا حاجة إلى الإعادة.
السؤال التاسع:
الجلود التي تباع في سوق المسلمين، و معلوم أنها مجلوبة من بلاد الكفّار، و لكنّ البائع مسلم، فهل هي محكومة بالطهارة و يجوز الصلاة فيها، أم لا؟ تفضلوا علينا ببيان مختاركم في حكم المسألة مع الإشارة إلى دليله.
الجواب:
الجلود إذا أخذها من يد المسلم، أو من سوق المسلمين و هو يعلم بأنّها مجلوبة من بلاد الكفار إن احتمل أنها من صنع المسلمين و لو في بلد الكفر أمكن البناء على طهارتها و تذكيتها، و إن لم يحتمل ذلك و علم أنها من صنع الكفار فهي محكومة بأنها ميتة، و لا يجوز الصلاة فيها، و لا استعمالها في مشروط بالطهارة، و ذلك لأنّ شرط جواز الاستعمال التذكية و هي أمر وجودي، و الأصل عدمه عند الشك فيه.
السؤال العاشر:
لو وقع التنازع بين الزوجين في دوام العقد و انقطاعه، فمن يقدّم قوله منهما؟أفيدونا مع الإشارة إلى الدليل.
الجواب:
التحقيق أنّ الدوام و الانقطاع صنفان من حقيقة واحدة، و لكنّ الأصل هو الدوام بمعنى أنه مع الشك يبنى على الدوام لأصالة الإطلاق؛ لأنّ الانقطاع قيد