في الوجوب على الاستحباب بنصوصية بعض الأخبار الدالة على عدم اعتباره.
و أما الإقامة فحيث لم يقم دليل معتبر على ما ينافي ظواهر الأخبار فلا وجه لرفع اليد عنها بالنسبة إليها، نعم غاية ما يقال في المقام أمور:
أحدها: منع ظهور الأخبار في الوجوب؛ و ذلك لأنّ الأخبار الصادرة في الباب على طوائف بحسب التركيب و الأسلوب:
منها: ما فيه مادة الإجزاء، و أنّ الإقامة مجزية عن الأذان، و هو الأكثر و العمدة في الباب، و غاية مفاد تلك الأخبار هو إجزاء الإقامة وحدها عن التكليف الثابت في المقام، و أما التكليف الثابت هل هو وجوب أو استحباب فغير ناظرة إليه أصلا؛ لأنّ الإجزاء يستعمل في المندوبات كاستعماله في الواجبات بلا تجوّز و لا تكلف أبدا.
و منها: ما يدل على لزوم الإقامة في الصلاة على صيغ مختلفة، مثل قوله عليه السّلام: لا صلاة إلاّ بالأذان و الإقامة، أو أنه لا بد من الإقامة و أنه لا يسقط بحال، و غير ذلك من الأخبار، و هذه الأخبار كما ترى لا تدل على أزيد من اللزوم المطلق، و النفي راجع إلى الكمال، كما هو غالب موارد استعماله.
و ثانيها: أن القول بالوجوب في الإقامة و الاستحباب في الأذان خرق للإجماع المركب، هذا عمدة اتكال المانعين كما يظهر من ملاحظة كلماتهم.
ثالثها: هو ظهور بعض الأخبار في الاستحباب كما في صحيح زرارة أو خبره: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة، قال عليه السّلام: فليمض في صلاته، و إنما الأذان سنّة، بناء على ظهور السنة في الاستحباب و إرادة الأعم من الأذان لكي يطابق السؤال.