مشروعيتهما في الجملة من الضروريات، بل كاد أن يكون منكرهما منكرا لضرورة المذهب، بل ضرورة الإسلام، و هذا مما لا ريب فيه أبدا، و إنما الكلام في كيفية مشروعيتهما و اعتبارهما في الصلاة، فنقول:
إنّ الأقوال في المسألة خمسة:
أحدها: هو اعتبارهما في الجماعة دون غيرها.
ثانيها: هو اعتبار هما للرجال مطلقا دون النساء.
ثالثها: هو اعتبار هما في الغداة و المغرب لا غير.
رابعها: عدم اعتبارهما مطلقا.
خامسها: هو التفصيل بين الأذان و الإقامة.
فالقول بالاستحباب في الأول مطلقا، و بالوجوب في الثاني كذلك، و إلى هذا ذهب جمع من المحققين و منهم أستاذنا الأعظم كاشف الغطاء-مد ظله العالي-نظرا إلى ظهور جملة من الأخبار في الوجوب، بل و في بعضها: لا صلاة إلاّ بالأذان و الإقامة، غايته يرفع اليد عنه بالنسبة إلى الأذان لقيام الدليل الخارجي، فمقتضى الجمع بين الأخبار بالنسبة إليه هو حمل الأخبار الظاهرة