و حيث إنّ السارق في أول مرة له بعض العذر لذا روعي في حقه حرمة المساجد، فلم يحكم بقطعها، بل أبقاها الشارع له رأفة به، ثمّ لما تجرّأ و عاد إلى السرقة ثانيا و بعد إقامة الحد أيضا قد هتك هو حرمة مساجده، بل هتك حرمة اللّه في مساجده التي هي للّه فقوبل بمثل عمله، أي أن عمله و عوده إلى الجريمة كان قاسيا فناسب أن يكون جزاؤه أيضا قاسيا، و لعل هذا من أسرار أحكام
قأنظر ذيل تاريخ الفلسفة في الإسلام تعريب الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة: ص 93 ط 2. القاهرة.