responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 102

يد بخمس مئين عسجد فديت # ما بالها قطعت في ربع دينار [1]

و الأجوبة التي أجابوا بها و أجادوا، فبين قائل:

هاتيك مظلومة غالى بقيمتها # و تلك ظالمة هانت على الباري‌

و بين قائل:

عزّ الأمانة أغلاها و أرخصها # ذل الخيانة فانظر حكمة الباري‌

و حيث إنّ السارق في أول مرة له بعض العذر لذا روعي في حقه حرمة المساجد، فلم يحكم بقطعها، بل أبقاها الشارع له رأفة به، ثمّ لما تجرّأ و عاد إلى السرقة ثانيا و بعد إقامة الحد أيضا قد هتك هو حرمة مساجده، بل هتك حرمة اللّه في مساجده التي هي للّه فقوبل بمثل عمله، أي أن عمله و عوده إلى الجريمة كان قاسيا فناسب أن يكون جزاؤه أيضا قاسيا، و لعل هذا من أسرار أحكام


قأنظر ذيل تاريخ الفلسفة في الإسلام تعريب الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة: ص 93 ط 2. القاهرة.

[1] -و أول البيت:

تناقض ما لنا إلاّ السكوت به # و أن نعوذ بمولانا من النار

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست