في حدّ السرقة عند اجتماع الشرائط تقطع الأصابع الأربع من يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك له العقب، و قد علل الإمام عليه السّلام قطع الأصابع من اليد: بأنّ المساجد للّه تعالى، و ورد في رواياتنا أنّ ما كان للّه لا يقطع، فكيف يأتي هذا التعليل في قطع الرجل اليسرى، أ ليس رأس الإبهام من جملة المساجد على المشهور، فلم يقطع من مفصل القدم؟تفضلوا ببيان حل الإشكال.
الجواب:
لا يبعد أن السرّ في ذلك نظير من جنى جناية عليها حدّ خارج الحرم، ثمّ التجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد حتى يخرج رعاية لحرمة الحرم، أما لو جنى في الحرم أقيم عليه الحد و لو في الحرم؛ لأنه هو الذي هتك حرمة الحرم، و إلى مثله يومئ قوله عز شأنه: وَ مَنْ عََادَ فَيَنْتَقِمُ اَللََّهُ مِنْهُ[1] ، و منه أيضا قضية فداء اليد بخمسمائة دينار و قطعها بربع دينار، و هو الاعتراض الذي اعترضه الحكيم المعري [2] بقوله المشهور:
[2] -أبو العلاء أحمد بن عبد اللّه بن سليمان بن محمد بن سليمان المعري، ولد بمعرّة النعمان في عام (363) هـ، و توفي عام (449) هـ، و هو شاعر فيلسوف زاهد متشائم، أوصى أن يكتب على قبره: