نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية جلد : 1 صفحه : 46
و فيه عن أنس كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يحتجم في الأخدعين و الكاهل، و كان يحتجم لسبعة عشر، و تسعة عشر، و في إحدى و عشرين [1].
و في «سنن ابن ماجه» عن أنس مرفوعا: «من أراد الحجامة فليتحرّ سبعة عشر، أو تسعة عشر، أو إحدى و عشرين، لا يتبيّغ بأحدكم الدّم فيقتله».
و في «سنن أبي داود» من حديث أبي هريرة مرفوعا: «من احتجم لسبع عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى و عشرين، كانت شفاء من كلّ داء [2] و هذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم.
و هذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء، أن الحجامة في النصف الثاني، و ما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله و آخره، و إذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر و آخره.
قال الخلّال: أخبرني عصمة بن عصام، قال حدّثنا حنبل، قال: كان أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل يحتجم أيّ وقت هاج به الدم، و أيّ ساعة كانت.
و قال صاحب «القانون»: أوقاتها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة، و يجب توقيها بعد الحمّام إلا فيمن دمه غليظ، فيجب أن يستحمّ، ثم يستجم ساعة، ثم يحتجم، انتهى.
و تكره عندهم الحجامة على الشبع فإنها ربما أورثت سددا و أمراضا رديئة، لا سيما إذا كان الغذاء رديئا غليظا. و في أثر الحجامة على الريق دواء، و على الشبع داء، و في سبعة عشر من الشهر شفاء».
و اختيار هذه الأوقات للحجامة، فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط و التحرز من الأذى، و حفظا للصحة. و أما في مداواة الأمراض، فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها. و في قوله: «لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله»، دلالة على ذلك، يعني لئلا يتبيغ، فحذف حرف الجرمع (أن)، ثم حذفت (أن). و التبيغ: الهيج، و هو مقلوب البغي، و هو بمعناه، فإنه بغي الدم و هيجانه. و قد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أيّ وقت احتاج من الشهر.
[1] أخرجه الترمذي في الطب و قال حديث حسن غريب، و رجاله ثقات
[2] أخرجه ابن ماجه و هو ضعيف في سنده النهاس بن قهم
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية جلد : 1 صفحه : 46