responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 127

فصل‌

و منها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه و أطرافه و داخلة ازاره، و فيه قولان أحدهما أنه فرجه. و الثاني أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، ثم يصبّ على رأس المعين من خلفه بغتة، و هذا مما لا يناله علاج الأطباء، و لا ينتفع به من أنكره، أو سخر منه، أو شكّ فيه، أو فعله مجرّبا لا يعتقد أن ذلك ينفعه‌

و إذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها البتة، بل هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية، فما الذي ينكره زنادقتهم و جهلتهم من الخواص الشرعية، هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة، و تقرّ لمناسبته، فاعلم أن ترياق سمّ الحية في لحمها، و أن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها، و إطفاء ناره بوضع يدك عليه و المسح عليه، و تسكين غضبه، و ذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار، و قد أراد أن يقذفك بها، فصببت عليها الماء، و هي في يده حتى طفئت، و لذلك أمر العائن أن يقول: «اللهم بارك عليه ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين، فإن دواء الشي‌ء بضدّه، و لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد، لأنها تطلب النفوذ، فلا تجد أرقّ من المغابن، و داخلة الإزار، و لا سيما إن كان كناية عن الفرج، فإذا غسلت بالماء، بطل تأثيرها و عملها، و أيضا فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص.

و المقصود: أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية، و يذهب بتلك السّمية.

و فيه أمر آخر، و هو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرقّ المواضع و أسرعها تنفيذا، فيطفى‌ء تلك النارية و السمية بالماء، فيشفى المعين، و هذا كما أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعها، خفّ أثر اللسعة عن الملسوع، و وجد راحة، فإن أنفسها تمدّ أذاها بعد لسعها، و توصله إلى الملسوع. فإذا قتلت، خفّ الألم، و هذا مشاهده و إن كان من أسبابه فرح الملسوع، و اشتفاء نفسه بقتل عدوّه، فتقوى الطبيعة على الألم، فتدفعه.

و بالجملة: غسل العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه، و إنما ينفع غسله عند تكيّف نفسه بتلك الكيفية.

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيّم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست