responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 37

عليه و المتولي لإقامة الحدود فدل كلامه هنا على ان الامام ليس بشرط و ان المعتبر حضور قوم بعدد المذكورين لأعينهم. و قال المفيد طاب ثراه أيضا في كتاب المقنعة و اعلم ان الرواية جاءت عن الصادقين (ع) ان اللّه جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ و قال الصادق (ع) (من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع اللّه على قلبه) ففرضها وفقك اللّه الاجتماع على ما قدمناه الا انه بشريطة حظور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و يخطب بهم خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين في الأربع ركعات ركعتان و إذا حضر الامام وجبت الجمعة على سائر المكلفين الا من عذره اللّه تعالى منهم و ان لم يحضر امام سقط فرض الاجتماع. و ان حضر امام يخل بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام و الشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض و البرص و الجذام خاصة في خلقته مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته صادقا في خطبته مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع و من صلى خلف امام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قرائته و القنوت في الأولى من الركعتين في فريضته و من صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه و يجب حضور مع من وصفناه الأئمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا و روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال حثنا.

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست