responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36

و صحة الجسم و السلامة من العمى و حضور المصر و الشهادة للنداء و تخلية السرب و وجود أربعة نفر مما تقدم ذكره في هذه الصفات و وجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب. ظاهر الايمان و الطهارة في المولد من السفاح و السلامة من ثلاثة أدواء البرص و الجذام و المعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام. و المعرفة بفقه الصلاة. و الإفصاح بالخطبة و القرآن. و اقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال الخطبة بما تصدق عليه من الكلام. فإذا اجتمعت هذه الثمانية عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام. قال زين المحققين (ره) و هو صريح في ان المعتبر في إمام الجمعة هو المعتبر في إمام الجماعة عنده بتسهيل في الشرائط عنده أيضا فإنه لم يعتبر فيه العدالة الظاهرة كما اعتبر المتأخرون بل اكتفى بظاهر الايمان الكافي في الحكم بالعدالة حيث لا يظهر لها مخالف كما ذهب إليه جماعة من علمائنا المتقدمين و دلت ايضا على أن اذن الامام ليس بشرط مطلقا خلاف ما ادعاه القوم المذكورون و أكد ذلك بقوله فإذا اجتمعت هذه الثمانية عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمع إلخ إلخ و ظاهره ايضا كون الوجوب معينا مطلقا لأن ذلك هو ظاهر إطلاق الوجوب و لأنه هو المراد في بعض الأحوال و هو حضور الإمام أو من نصبه إجماعا. و المفيد (ره) لم يفرق في كلامه بين الأزمان مطلقا بل جعل الشرط متحدا فيها فاستعماله في الأمرين بغير قرينة و إثبات الفرق بين الأزمان مع إطلاق لفظة غير سديد ثم عقب ذلك بقوله في الكتاب المذكور باب عدد من يجمع في الجمعة و عددهم خمسة نفر عدد الامام و الشاهدين و المشهود

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست