responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 35

حمله على السلطان من وجه آخر و هو لأنه ليس بشرط بإجماع المسلمين فان الشرط عند القائل به هو أو من نصبه و لا شك ان منصوبه غيره و منها قوله تسقط عن تسعة و عدهم و هو مدلول رواية زرارة السابقة الدالة على المطلوب فان مفهومها عدم سقوطها عن غيرهم فيتناول موضع النزاع. و منها قوله و من صلاها وحده فليصلها أربعا و هذا عديل قوله سابقا و ان صليت الظهر مع امام و مقتضاه ان من صلاها في جماعة مطلقا يصلها اثنتين كما تقدم و لا تعرض بجميع العبارات باشتراط السلطان العادل و لا في ما معناه مطلقا. أقول و لا تعرض لها أيضا بالتخيير فان المعلوم أن المراد بقوله و ان صليت بغير خطبة و عديله ان كنت ذا عذر أي غير جامع لشرائط الوجوب كأن تكون مسافرا أو مريضا أو على رأس فرسخين أو نحو ذلك أو لم يتيسر لك مع أصحابك الاجتماع لها لتقية و نحوها و ذلك لأنه قسم الناس قسمين المفروض عليهم و الموضوع عنهم فذكر حكم كل منهما و لعل أمثال هذه العبارات أحد مأخذ شبه المخبرين من المتأخرين. و قال (قدس سره) في كتاب الأمالي في وصف الإمامية و الجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة و في سائر الأيام سنة فمن تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له و وضعت الجمعة عن تسعة الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و الأعمى و من كان على رأس فرسخين و تخصيصها بزمان الحضور مع أنه بصدد بيان المذهب للعمل به حال الغيبة في غاية البعد كما لا يخفى. و قال شيخنا المتقدم الملقب بمفيد أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان (رحمه اللّه) في كتاب الإشراق في عامة فرائض الإسلام باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة عدد ذلك ثماني عشرة خصلة الحرية و البلوغ و التذكر و سلامة العقل

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست