responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34

لا يحضره الفقيه بعد ان اعترف في أوله بأنه قصد فيه الى إيراد ما يفتي به و يحكم بصحته و يعتقد فيه أنه حجة فيما بينه و بين ربه. باب وجوب الجمعة و فضلها و من وضعت عنه الصلاة و الخطبة. قال أبو جعفر الباقر (ع) لزرارة بن أعين إنما فرض اللّه عز و جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة و هي الجمعة و ذكر الحديث بتمامه و هو صريح بأن مذهبه و ما يفتي به و يعمل عليه هو الوجوب العيني من دون شرط و تخيير.

و قال طاب ثراه في كتابه المقنع في باب صلاة الجمعة. و إن صليت الظهر مع الإمام بخطبة صليت ركعتين و ان صليت بغير خطبة صليتها أربعا. و قد فرض اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين و من صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام. قال زين المحققين (ره) دلالة هذه العبارة على المراد واضحة من وجوه منها قوله و ان صليت الظهر مع الإمام الى آخره فان المراد بالإمام حيث يطلق في مقام الاقتداء من يقتدي به في الصلاة أعم من كونه السلطان العادل و غيره و هذه العبارة خلاصة قول الصادق (ع) في موثقة سماعة حيث سأله عن الصلاة يوم الجمعة فقال اما مع الامام فركعتان و اما من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر و إذا لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و ان صلوا جماعة.

هذا آخر الحديث و المصنف (ره) طريقته في هذا الكتاب ان يذكر متون الأحاديث مجردة عن الأسانيد لا يغيرها غالبا. و ايضا فلا يمكن

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست