responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 33

و يرجع اليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) و السنن القائمة التي عليها العمل و بها يؤدي فرض اللّه و سنة نبيه (ص). قال مخاطبا له.

و قد يسر اللّه و له الحمد تأليف ما سألت و أرجو أن يكون بحيث توخيت فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة إذا كانت واجبة لإخواننا و أهل ملتنا مع من رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه و عمل بما فيه في دهرنا هذا و في غابره الى انقضاء الدنيا إذ الرب عز و جل واحد و الرسول محمد خاتم النبيين (ص) واحد و الشريعة واحدة و حلال محمد حلال و حرامه حرام الى يوم القيامة. و هذا كلامه في أول الكتاب قال في كتاب الصلاة من باب وجوب الجمعة و على كم تجب و ذكر صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير عن الصادق (ع) ان اللّه فرض على الناس في سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة الى آخرها. و صحيحة زرارة عن الباقر (ع) فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة و هي الجمعة إلى آخرها. و قد سمعت الحديثين بتمامهما. و روى أخبارا أخرى في تعيين العدد و وجوب حضور من كان على رأس فرسخين و اشتراط الفصل بين الجمعتين بثلاثة أميال و اقتصر عليها و هذا صريح في أن مذهبه و ما كان يفتي به و يعمل عليه الوجوب العيني من دون شرط اذن و لا تجويز ترك الى بدل إذ لو كان يعتقد شيئا من ذلك أو كان قد وصل اليه حديث فيه لذكره عادة كما هو ظاهر. و منهم رئيس المحدثين صدوق الطائفة أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي طاب ثراه قال في كتاب من

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست