responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 32

كلمتهم جميعا على الوجوب العيني و الفرض الحتمي للجمعة منذ شرعت الى يوم القيامة من دون اشتراط اذن و لا تجويز ترك في وقت من الأوقات أصلا و انما حدث مثل ذلك ممن تأخر عنهم من أصحاب الاجتهاد و الرأي الذين اشتهرت تصانيفهم و تداولت بين الناس كتبهم و أوقعت في النفوس محلا مع اعترافهم ببطلان أقوالهم بموتهم و ستسمع أقوالهم. ثم ان جماعة ممن تأخر من هؤلاء المتأخرين سلكوا سبيل أولئك الأكابر المتقدمين فتوى و عملا مستندين الى الكتاب و السنة و آثار أهل البيت (ع). اما مطلق الوجوب الشامل للعيني و التخييري فلا ينكره أحد من الأئمة قاطبة سوى ابن إدريس وحده أو مع سلار كما أشرنا اليه و لنذكر جملة من كلماتهم و عباراتهم لنستدل بها على تصديق ما ذكرناه ثم نثبت الإجماع المعتبر عند القائلين به على الوجوب العيني و أكثر ما يحكي من الأقوال و لا سيما أقوال القائلين بالوجوب العيني في زمان الغيبة قد رأينا في كتبهم و مصنفاتهم و ما لم نظفر به في مصنفاتهم قد نقل إلينا من ثقات أصحابنا كالعلامة الحلي و زين المحققين و صاحب المدارك و غيرهم (قدس اللّه أسرارهم) فمن القدماء الأخباريين المعتمد على أقوالهم الغير المتغيرة اراؤهم الباقية فتاويهم بعد موتهم.

ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني (رحمه اللّه) صاحب كتاب الكافي الذي صنفه لبعض إخوانه الذي شكى اليه أن أمورا قد أشكلت عليه لا يعرف مطابقها لاختلاف الرواية فيها و لا يجد بحضرته من يذاكره و يفاوضه ممن يثق بعلمه و انه يحب أن يكون عنده كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست