responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 38

أبو عبد اللّه (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا إنما عنيت عندكم انتهى كلامه. و هذا الكلام ايضا صريح في الوجوب العيني من غير اشتراط إمام أو نائب سوى إمام الجماعة. و قد بالغ في الوجوب و كرر ذكره بحيث لا يحتمل الوجوب التخييري أصلا كما لا يخفى على المتأمل و ظاهر الشيخ ابي جعفر (ره) في التهذيب موافقته للمفيد لأنه نقل هذا الكلام و أورد بعده الأخبار الدالة عليه و لم يتعرض لبيان تأويل أو تخصيص كما هو دأبه فيما يخالف ظاهره لمذهبه و قال القاضي أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي (ره) في كتابه المسمى بتهذيب المسترشدين بعد ان ذكر جملة من أحكام الجمعة و ان العدد المعتبر فيها خمسة ما هذا لفظه (و إذا حضرت العدة التي تصح ان تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان أمامهم مرضيا متمكنا من اقامة الصلاة في وقتها و إيراد الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملي العقول أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة جماعة و كان على الامام ان يخطب بهم خطبتين و يصلي بهم بعدها ركعتين الى آخره). قال زين المحققين (ره) و هذه أيضا من العبارات الصريحة في الاكتفاء للجمعة بإمام مرضي للجماعة و هي في عمومها لحالة حضور الامام و غيبته كعبارة الشيخ المفيد (ره) و دلالتها على الوجوب المتعين ايضا أظهر انتهى. و قال الشيخ عماد الدين الطبرسي في كتاب نهج العرفان إلى هداية الايمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين في وجوب الجمعة ان الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث انهم لم يجوزوا الايتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف في العقيدة الصحيحة انتهى. و قد مضى وجه دلالتها على الوجوب العيني و عدم

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست