responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 25

زيادة على غيرهما من الأوامر الواقعة بها من اللّٰه تعالى و رسوله (ص) و الأئمة (ع) لسائر المكلفين فان كان هذا كافيا في الاذن فلتكن تلك الأوامر كافية و يكون كل مكلف جامع لشرائط الإمامة مأذونا فيها منهم أو مكلف مطلقا مأذونا في فعلها و لو بالايتممام بغيره كما يقتضيه الإطلاق إذ لا فرق في الشرع بين الأمر الخاص و الهام من حيث العمل بمقتضاه. و أيضا فأمرهما (عليهما السلام) للرجلين ورد بطريق تشمل الرجلين و غيرهما من المكلفين أو من المؤمنين كقوله (صلوا جماعة) و قول زرارة (حثنا أبو عبد اللّٰه على صلاة الجمعة) و قوله (انما عنيت عندكم) من غير فرق بين المخاطبين و غيرهما إلا في قوله (ع) «مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها اللّٰه تعالى» و ذلك أمر خارج عن موضع الدلالة أو على تقدير اختصاص المخاطبين فظاهر رواية زرارة أنهم كانوا بحضرته (ع) جماعة و لم يعين أحدا منهم للإمامة و لا خصه بالأمر و الحث. أقول على أن الاذن لو كان شرطا فيها لكان لعبد الملك ان يقول في جواب عتاب الامام له معتذرا انما لم أصلها لأنك لم تأذن لي فيها (فان قيل) ظاهر الخبرين يشعر بأن الرجلين كانا متهاونين بالجمعة مع انهما كانا من أجلاء الأصحاب و فقهاء أصحابهما و لم يقع منهما (عليهما السلام) إنكار بليغ بل حثاهما على فعلها فدل ذلك على ان الوجوب ليس عينيا و الا لأنكرا عليهما تركهما كمال الإنكار نعم استفيد من حثهما و قوله (عليه السلام) فريضة فرضها اللّٰه وجوبها في الجملة فيحمل على التخييري. (قلنا) قد مر ما يدفع هذا الاحتمال في ذيل الخبر الأول الذي رواه زرارة بعينه و أيضا لا خلاف في أن وجوب الجمعة في زمان حضور الامام (ع) عيني و انما الخلاف في غيبته إلا أن يراد بالحضور ما يكون مع الاستيلاء و السلطنة و هو خلاف ظاهر

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست