responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24

اللّٰه تعالى و رسوله (ص) و خاصته (ع) أحق و مراعاته اولى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم.

و لعمري لقد أصابهم الأمر الأول فليتربصوا الثاني ان لم يعف اللّٰه تعالى و يسامح نسئل اللّٰه العفو و الرحمة. قال و قد تحصل عن هذين الدليلين يعني الكتاب و السنة ان من كان مؤمنا فقد دخل تحت نداء اللّٰه تعالى و أمره في الآية الكريمة بهذه الفريضة العظيمة و نهيه عن الالتهاء عنها و من كان مسلما فقد دخل تحت قول النبي (ص) و الأئمة (ع) و من كان عاقلا فقد دخل تحت تهديد قوله تعالى (وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يعني الالتهاء عنها فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ و قولهم (ع) من تركها على ذلك الوجه طبع اللّٰه على قلبه لأن من موضوعة لمن يعقل ان لم يكن أعم فاختر لنفسك واحدة من هذه الثلاث و انتسب الى اسم من هذه الأسماء اعني الإيمان و الإسلام و العقل. و ادخل تحت مقتضاه أو اختر قسما رابعا ان شئت نعوذ باللّه من قبح الزلة و سنة الغفلة. ثم اعترض على نفسه بأن دلالة هذه الأخبار مطلقة فلا ينافي في تقييدها بشرط بدليل من خارج و أجاب بأن مقتضى القواعد الأصولية وجوب إجرائها على إطلاقها و العمل على مدلولها الى ان يتحقق الدليل المفيد و نستبين انه غير متحقق إنشاء اللّٰه تعالى و اعترض ثانيا بأنه يجوز استناد الوجوب في خبري حث زرارة و عتاب عبد الملك إلى إذن الإمامين كما نبه عليه العلامة في نهايته بقوله لما أذنا لزرارة و عبد الملك جاز لوجود المقتضى و هو اذن الامام (ع) و أجاب بأن المعتبر عند القائل بهذا الشرط كون إمام الجمعة الإمام أو من نصبه و ليس في الخبرين ان الإمام نصب أحد الرجلين إماما لصلاة الجمعة و إنما أمرهما بصلوتها أعم من فعلهما لها إمامين و مؤتمين و ليس في الخبرين

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست